الصفحة 249 من 269

عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي مثل قول سفيان وأصحاب الرأي وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال يترادان الفضل وليس يثبت عن علي قول صحيح

وأجمعوا أنه إذا رهن رهنا وقبضه المرتهن فليس للراهن عليه سبيل والمرتهن أحق به فإن كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه

فقالت طائفة عتقه باطل لأنه لي له أن يتلف الرهن ولا يخرجه من الرهن وعتقه إياه إبطال للرهن وإخراجه له من الرهن وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وهو قول أبي ثور وجماعة من أصجابنا

وقال الحسن بن صالح عتقه جائز ولا يرجع المرتهن على الراهن كأنه يعني بقيمة الرهن وكذلك قال أحمد بن حنبل عتقه جائز ويؤخذ الراهن للمرتهن بمثل قيمة العبد فيكون رهنا مكانه

قال وقالت طائفة أخرى العتق موقوف فإن أفتك الرهن يوما ما جاز عتقه وإن لم يفتك وأفلس أو مات بيع العبد في ديته وأبطل العتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت