عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي مثل قول سفيان وأصحاب الرأي وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال يترادان الفضل وليس يثبت عن علي قول صحيح
وأجمعوا أنه إذا رهن رهنا وقبضه المرتهن فليس للراهن عليه سبيل والمرتهن أحق به فإن كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه
فقالت طائفة عتقه باطل لأنه لي له أن يتلف الرهن ولا يخرجه من الرهن وعتقه إياه إبطال للرهن وإخراجه له من الرهن وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وهو قول أبي ثور وجماعة من أصجابنا
وقال الحسن بن صالح عتقه جائز ولا يرجع المرتهن على الراهن كأنه يعني بقيمة الرهن وكذلك قال أحمد بن حنبل عتقه جائز ويؤخذ الراهن للمرتهن بمثل قيمة العبد فيكون رهنا مكانه
قال وقالت طائفة أخرى العتق موقوف فإن أفتك الرهن يوما ما جاز عتقه وإن لم يفتك وأفلس أو مات بيع العبد في ديته وأبطل العتق