الصفحة 250 من 269

وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع فيما سوى الحيوان واختلفوا في الحيوان

فقالت طائفة من أصحابنا إذا كان الرهن حيوانا شاة أو بقرة أو غير ذلك فله أن يحلب الشاة والبقرة ويركب الحمار بما يعلقه واحتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب ويحلب بقدر نفقته وعلى الذي يحلب ويركب نفقته وهو قول أحمد وإسحاق

وقالت طائفة أخرى ليس له أن ينتفع بالحيوان ولا بغيره وهو قول سفيان وأصحاب الرأي وكذلك قول مالك والشافعي

وقال الشافعي قول أبي هريرة الرهن مركوب محلوب معناه عندي أن الرهن الذي يركبه ويحلبه ويعلفه لأنه ملكه إلا المرتهن واحتج هو وغيره بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه \ 11 \

قال سفيان وأصحاب الرأي إذا رهنت رهنا فدفعت عليه الذي له ولم يقبض الرهن حتى ضاع رد عليك الذي أخذ منك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت