الصفحة 248 من 269

وقالت طائفة أخرى من أهل المدينة وأهل مكة منهم الزهري وغيره إذا ذهب المرهن من غير جناية للمرتهن فهو من مال الراهن ودين المرتهن ثابت على حاله وسواء ما ظهر هلاكه وما خفي وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وعامة أصحابنا واحتجوا بحديث الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن لمن رهن له غنمه وعليه غرمه \ 10 \ الشافعي وآخرين

وأما حديث ابن عمر الذي احتج به أولئك فإنما رواه إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير عن ابن عمر وإبراهيم شيخ مجهول

وأما حديث علي فإنه قد اختلفت الرواية عنه في هذا الباب فروي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت