وقالت طائفة أخرى من أهل المدينة وأهل مكة منهم الزهري وغيره إذا ذهب المرهن من غير جناية للمرتهن فهو من مال الراهن ودين المرتهن ثابت على حاله وسواء ما ظهر هلاكه وما خفي وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وعامة أصحابنا واحتجوا بحديث الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن لمن رهن له غنمه وعليه غرمه \ 10 \ الشافعي وآخرين
وأما حديث ابن عمر الذي احتج به أولئك فإنما رواه إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير عن ابن عمر وإبراهيم شيخ مجهول
وأما حديث علي فإنه قد اختلفت الرواية عنه في هذا الباب فروي