جاني أو متعدي وهو القياس عندي
قال سفيان وإذا باع الرجل البيع فقال البائع بعتك على أن يكون بالخيار فالقول قول المشتري علا أن يجيء البائع ببينة
قال سفيان وإذا اختلف البيعان فقال أحدهما بعتك نقدا وقال المشتري اشتريت بنسيئة فالقول قول البائع إلا أن يجيء المشتري ببينة فإن جاء المشتري ببينة وإلا أخذ بالثمن نقدا وكذلك قال أصحاب الرأي
وقال الشافعي يتحالفان على ما قال الشافعي
قال سفيان إذا بعت بيعا بشرط فعرضته على بيع فهو لك فقد رضيته وكذلك قال أصحاب الرأي
قال أبو ثور لا يكون العرض على البائع رضا قال وكذلك إن كانت جارية فاستخدمها أو وطئها قال فإن كان فعل ذلك على أنه قد رضي لزمته السلعة ولا يكون رضا إلا أن يقول قد رضيت أو يمضي لأجل الذي جعل له فيه الخيار وإذا اشترى الرجل عبدا أو جارية ثم ظهر به عيب فعرضه بعدما رآه على البيع ففي قول أصحاب الرأي غذا عرضه على البيع لزمه
وقال أبو ثور له أن يرد بعد العرض ولا يكون عرضه رضا بالعيب
قال سفيان ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ببيع