الصفحة 233 من 269

جاني أو متعدي وهو القياس عندي

قال سفيان وإذا باع الرجل البيع فقال البائع بعتك على أن يكون بالخيار فالقول قول المشتري علا أن يجيء البائع ببينة

قال سفيان وإذا اختلف البيعان فقال أحدهما بعتك نقدا وقال المشتري اشتريت بنسيئة فالقول قول البائع إلا أن يجيء المشتري ببينة فإن جاء المشتري ببينة وإلا أخذ بالثمن نقدا وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي يتحالفان على ما قال الشافعي

قال سفيان إذا بعت بيعا بشرط فعرضته على بيع فهو لك فقد رضيته وكذلك قال أصحاب الرأي

قال أبو ثور لا يكون العرض على البائع رضا قال وكذلك إن كانت جارية فاستخدمها أو وطئها قال فإن كان فعل ذلك على أنه قد رضي لزمته السلعة ولا يكون رضا إلا أن يقول قد رضيت أو يمضي لأجل الذي جعل له فيه الخيار وإذا اشترى الرجل عبدا أو جارية ثم ظهر به عيب فعرضه بعدما رآه على البيع ففي قول أصحاب الرأي غذا عرضه على البيع لزمه

وقال أبو ثور له أن يرد بعد العرض ولا يكون عرضه رضا بالعيب

قال سفيان ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ببيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت