درهم والمشتري منكر دعواه فيقول لم أمتكلها بألف درهم إنما ملكتها بمائة درهم فعلى البائع أن يحلف للمشتري على دعواه وهي أن يحلف أني لم أبعك هذه السلعة بمائة درهم ولم أبعكها بأقل من ألف درهم فعذا حلف على ذلك قيل للمشتري إما أن تأخذها بما أقر به البائع وحلف عليه وإما أن يحلف على دعواه عنك لم تشترها منه بأكثر من مائة درهم فإن هو حلف على ذلك رد السلعة كاختلافهما لو اختلفا فقال أحدهما وهبت لي هذه السلعة وقال الآخر لم أهبها لك ولكن بعتها إياك بمائة درهم فالقول فيه عنهما يتحالفان وترد السلعة على ربها
فإن كانت السلعة مستهلكة فإنهم اختلفوا في ذلك
فقال سفيان القول قول المشتري مع يمينه الا أن يجيء البائع ببينة
واختلف أصحاب الرأي في ذلك
فقال النعمان ويعقوب مثل قول سفيان
وقال محمد يتحالفان ويترادان القيمة وكذلك قال الشافعي
وقال غيرهم من أصحابنا إن كان المشتري هو المستهلك السلعة تحالفا وردا القيمة فإن كانت السلعة هلكت من غير استهلاك المشتري تحالفا فعذا حلفا لم يكن على المشتري شيء رد قيمته ولا غيره لأنه لم يكن متعديا في أخذ السلعة ولا جانيا عليها وعنما هلكت من غير جنايته ولا يضمن إلا