الصفحة 231 من 269

بعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إلا ابن أبي ليلى وقد اختلف فيه عنه أيضا ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به وكانت السنة أولى من النظر

قال أبو عبد الله القول عندنا ما قال سفيان ومن وافقه وكذلك القياس والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكل واحد من هذين مدع وكل واحد مدعى عليه لأنهما قد اتفقا على أن ملك السلعة كان للبائع ثم ادعى المشتري أنه ملكها عليه بمائة درهم والبائع ينكر دعواه يقول لم أبعها قط بمائة درهم فالمشتري يدعي عليه وهو منكر لدعواه والبائع يدعي على المشتري أنه ملكها عياه بألف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت