بعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إلا ابن أبي ليلى وقد اختلف فيه عنه أيضا ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به وكانت السنة أولى من النظر
قال أبو عبد الله القول عندنا ما قال سفيان ومن وافقه وكذلك القياس والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكل واحد من هذين مدع وكل واحد مدعى عليه لأنهما قد اتفقا على أن ملك السلعة كان للبائع ثم ادعى المشتري أنه ملكها عليه بمائة درهم والبائع ينكر دعواه يقول لم أبعها قط بمائة درهم فالمشتري يدعي عليه وهو منكر لدعواه والبائع يدعي على المشتري أنه ملكها عياه بألف