الصفحة 230 من 269

قال سفيان إذا اختلف البيعان فقال هذا بعتك بعشرين وقال الآخر بعته بعشرة ولم يكن بينهما بينة فالقول قول البائع إذا كان البيع حاضرا بعينه أو يترادان البيع وإن حلف أحدهما ولم يخلف الآخر كان البيع للذي حلف وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق

وقال مالك إن كانت السلعة في يد البائع فالقول قوله ثم يحلف المشتري ويبرأ وإن كانت في يد المشتري وذلك قريب لم يتغير فالقول قول البائع ويحلفان جميعا وإن كانت السلعة تغيرت وطال ذلك واختلف أسواقها وأرى القول قول المشتري إلا أن يأتي من ثمنها بأمر لا يعرف أن مثلها لا يباع به يدعي الشي اليسير

وقال أبو ثور القول قول المشتري مع يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وضعف حديث ابن مسعود إذا اختلفا الخ فقال قد اضطربوا فيه فأسنده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت