قال سفيان إذا اختلف البيعان فقال هذا بعتك بعشرين وقال الآخر بعته بعشرة ولم يكن بينهما بينة فالقول قول البائع إذا كان البيع حاضرا بعينه أو يترادان البيع وإن حلف أحدهما ولم يخلف الآخر كان البيع للذي حلف وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق
وقال مالك إن كانت السلعة في يد البائع فالقول قوله ثم يحلف المشتري ويبرأ وإن كانت في يد المشتري وذلك قريب لم يتغير فالقول قول البائع ويحلفان جميعا وإن كانت السلعة تغيرت وطال ذلك واختلف أسواقها وأرى القول قول المشتري إلا أن يأتي من ثمنها بأمر لا يعرف أن مثلها لا يباع به يدعي الشي اليسير
وقال أبو ثور القول قول المشتري مع يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وضعف حديث ابن مسعود إذا اختلفا الخ فقال قد اضطربوا فيه فأسنده