وكذلك قال إسحاق وأبو عبيد
وقال أحمد كل ما وقع عليه اسم الطعام مما يؤكل ويشرب فلا يجوز أن يباع حتى يقبض وما سوى ذلك فلا بأس أن يباع قبل القبض ذهب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فشبه جميع ما يؤكل ويشرب بالطعام وكذلك قال أبو ثور وأبو عبيد قول أحمد ولم يثبت عن النبي عليه السلام غير الطعام شيء بعينه إنما هو في الطعام خاص ومن قال لا تباع جميع الأشياء حتى تقبض جعله قياسا على الطعام يروى عن ابن عباس أنه قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يباع حتى يقبض الطعام وقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام ويروى عن عثمان من حديث قتادة عن عبد ربه عن ابن عياض عن عثمان بن عفان قال كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل القبض ويروى عن جماعة من التابعين
قال سفيان وإذا بعت طعاما أو برا أو دابة أو عبدا فينبغي للبائع أن يدفع المتاع على الذي باع ثم يأخذ الدراهم منه إذا دفعه عليه
وقال أصحاب الرأي لا يجب على البائع تسليم السلعة على المشتري ما لم يقبض الثمن وكذلك قول أبو ثور