الصفحة 228 من 269

وكذلك قال إسحاق وأبو عبيد

وقال أحمد كل ما وقع عليه اسم الطعام مما يؤكل ويشرب فلا يجوز أن يباع حتى يقبض وما سوى ذلك فلا بأس أن يباع قبل القبض ذهب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فشبه جميع ما يؤكل ويشرب بالطعام وكذلك قال أبو ثور وأبو عبيد قول أحمد ولم يثبت عن النبي عليه السلام غير الطعام شيء بعينه إنما هو في الطعام خاص ومن قال لا تباع جميع الأشياء حتى تقبض جعله قياسا على الطعام يروى عن ابن عباس أنه قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يباع حتى يقبض الطعام وقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام ويروى عن عثمان من حديث قتادة عن عبد ربه عن ابن عياض عن عثمان بن عفان قال كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل القبض ويروى عن جماعة من التابعين

قال سفيان وإذا بعت طعاما أو برا أو دابة أو عبدا فينبغي للبائع أن يدفع المتاع على الذي باع ثم يأخذ الدراهم منه إذا دفعه عليه

وقال أصحاب الرأي لا يجب على البائع تسليم السلعة على المشتري ما لم يقبض الثمن وكذلك قول أبو ثور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت