وطيالسة فكل ما كان من هذا من نوع واحد فلا بأس أن يباع واحد باثنين يدا بيد ويصلح نسيئة وإذا اختلف أصله ونوعه فلا بأس أن يباع واحد باثنين يدا بيد ونسيئة
وفي قول الشافعي وأصحابه لا بأس بأن يباع هذا كله بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد ونسيئة اختلف أصله أو لم يختلف على حديث سعيد بن المسيب لأنه ليس مما يكال ولا يوزن ولا يؤكل ولا يشرب
وقال أحمد لا أنظر في هذا على الكيل والوزن إذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب
قال سفيان ولا تبع بيعا ما لم تقبضه بعد حتى يقبضه من صاحبه ولا تبع شيئا من الأشياء ولا تولي منه ولا تشرك فيه مما يكال أو لا يكال أو بما يوزن أو لا يوزن أو دابة أو عبدا أو شيئا اشتريته حتى تقبضه وهو قول أصحاب الرأي غير كبيرهم فإنه وافقهم في جميع الأشياء إلا في الدور والأرضين فإنه زعم لا بأس بأن تباع الدور والأرضون قبل القبض وما سوى ذلك لا يباع حتى يقبض
وقال الشافعي مثل قول سفيان
وقال مالك وكل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل القبض