الصفحة 227 من 269

وطيالسة فكل ما كان من هذا من نوع واحد فلا بأس أن يباع واحد باثنين يدا بيد ويصلح نسيئة وإذا اختلف أصله ونوعه فلا بأس أن يباع واحد باثنين يدا بيد ونسيئة

وفي قول الشافعي وأصحابه لا بأس بأن يباع هذا كله بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد ونسيئة اختلف أصله أو لم يختلف على حديث سعيد بن المسيب لأنه ليس مما يكال ولا يوزن ولا يؤكل ولا يشرب

وقال أحمد لا أنظر في هذا على الكيل والوزن إذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب

قال سفيان ولا تبع بيعا ما لم تقبضه بعد حتى يقبضه من صاحبه ولا تبع شيئا من الأشياء ولا تولي منه ولا تشرك فيه مما يكال أو لا يكال أو بما يوزن أو لا يوزن أو دابة أو عبدا أو شيئا اشتريته حتى تقبضه وهو قول أصحاب الرأي غير كبيرهم فإنه وافقهم في جميع الأشياء إلا في الدور والأرضين فإنه زعم لا بأس بأن تباع الدور والأرضون قبل القبض وما سوى ذلك لا يباع حتى يقبض

وقال الشافعي مثل قول سفيان

وقال مالك وكل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل القبض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت