يدا بيد ونسيئة قال ويلزم من قاس الحديد والرصاص وما يوزن على الذهب والفضة أن لا يجيز أن يشتري بالذهب والفضة شيئا من الحديد ولامن سائر ما يوزن نسيئة كما لا يجوز أن يشتري بقفير من بر قفيرا من حمص نسيئة ويروى عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في الذهب والفضة أو مما يكال ويوزن ويؤكل ويشرب فكان الشافعي يذهب على هذا وهو قول أبي ثور وجماعة من أصحابنا
ففي قول سعيد بن المسيب لا بأس أن يباع كل ما عدا الذهب والفضة وما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب بعضه ببعض يدا بيد ونسيئة اختلف النوعان أو لم يختلفا كان ذلك مما يكال ويوزن وذلك نحو الحديد والرصاص والقطن فلا بأس أن يباع منا من حديد بعشرين منا من حديد أو رضاص أو قطن يدا بيد أو نسيئة وهو قول الشافعي وأصحابه
وقال أصحاب الرأي لا يجوز أن يباع من من حديد بمنوين من حديد لا يد بيد ولا نسيئة وكذلك جميع ما يوزن ولا يباع شيء منه بشيء من نوع إلا مثلا بمثل يدا بيد كالحديد بالحديد والرصاص بالرصاص والقطن بالقطن وإذا اختلف النوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا واحدا باثنين يدا بيد ولا يصلح نسيئة أجمع أصحاب الرأى وسفيان على ذلك
قال سفيان وأصحاب الرأي ما كان من المتاع من نوع واحد كرابيس