الصفحة 226 من 269

يدا بيد ونسيئة قال ويلزم من قاس الحديد والرصاص وما يوزن على الذهب والفضة أن لا يجيز أن يشتري بالذهب والفضة شيئا من الحديد ولامن سائر ما يوزن نسيئة كما لا يجوز أن يشتري بقفير من بر قفيرا من حمص نسيئة ويروى عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في الذهب والفضة أو مما يكال ويوزن ويؤكل ويشرب فكان الشافعي يذهب على هذا وهو قول أبي ثور وجماعة من أصحابنا

ففي قول سعيد بن المسيب لا بأس أن يباع كل ما عدا الذهب والفضة وما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب بعضه ببعض يدا بيد ونسيئة اختلف النوعان أو لم يختلفا كان ذلك مما يكال ويوزن وذلك نحو الحديد والرصاص والقطن فلا بأس أن يباع منا من حديد بعشرين منا من حديد أو رضاص أو قطن يدا بيد أو نسيئة وهو قول الشافعي وأصحابه

وقال أصحاب الرأي لا يجوز أن يباع من من حديد بمنوين من حديد لا يد بيد ولا نسيئة وكذلك جميع ما يوزن ولا يباع شيء منه بشيء من نوع إلا مثلا بمثل يدا بيد كالحديد بالحديد والرصاص بالرصاص والقطن بالقطن وإذا اختلف النوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا واحدا باثنين يدا بيد ولا يصلح نسيئة أجمع أصحاب الرأى وسفيان على ذلك

قال سفيان وأصحاب الرأي ما كان من المتاع من نوع واحد كرابيس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت