قال سفيان وإذا ابتاع الرجل الجارية فوقع عليها ثم رأى بهاعيبا فمنهم من يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف العشر ومنهم من يقول هي له موقوعة عليها ويرد عليه فضل ما بين الصحة والداء وهن أحب على سفيان وهو قول أصحاب الرأي وبه يقول إسحاق والقول الأول قول ابن أبي ليلى
وقال مالك والشافعي إن كانت ثيبا فوطئها ثم وجد بها عيبا فإن شاء ردها ولا يرجع بشيء لأن الوطئ لا ينقصها وإن كانت بكرا فإن الشافعي قد يلزمه ويرجع بنفضان العيب لأنه قد نقصها بذهاب العذرة
وقال مالك إن كانت بكرا كان له أن يردها ويرد ما نقصها الوطئ
وقال أحمد إذا وطأها وهي ثيب بمثل قول الشافعي إنه إن شاء ردها ولا يرد معها شيئا
قال أبو عبد الله وهذا القول عندنا
قال سفيان وإذا اشترى الرجل السلعة فرأى بها عيبا وقد حدث بها عيب عنده فهي للمشتري ويرد عليه البائع فضل ما بين الصحة والداء