الصفحة 221 من 269

قال سفيان وإذا ابتاع الرجل الجارية فوقع عليها ثم رأى بهاعيبا فمنهم من يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف العشر ومنهم من يقول هي له موقوعة عليها ويرد عليه فضل ما بين الصحة والداء وهن أحب على سفيان وهو قول أصحاب الرأي وبه يقول إسحاق والقول الأول قول ابن أبي ليلى

وقال مالك والشافعي إن كانت ثيبا فوطئها ثم وجد بها عيبا فإن شاء ردها ولا يرجع بشيء لأن الوطئ لا ينقصها وإن كانت بكرا فإن الشافعي قد يلزمه ويرجع بنفضان العيب لأنه قد نقصها بذهاب العذرة

وقال مالك إن كانت بكرا كان له أن يردها ويرد ما نقصها الوطئ

وقال أحمد إذا وطأها وهي ثيب بمثل قول الشافعي إنه إن شاء ردها ولا يرد معها شيئا

قال أبو عبد الله وهذا القول عندنا

قال سفيان وإذا اشترى الرجل السلعة فرأى بها عيبا وقد حدث بها عيب عنده فهي للمشتري ويرد عليه البائع فضل ما بين الصحة والداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت