وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأما ابن أبي ليلى فإنه قال يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث عنده
وقال مالك هو بالخيار إن شاء ردها ورد ما نقصها العيب الذي حدث عنده وإن شاء حبسها ووضع عنده بقدر العيب وكذلك قال أحمد
قال سفيان وإذا ابتاع الرجل السلعة من رجلين قد قام نصفها على أحدهما بخمسين والنصف الآخر بستين فباعهما مرابحة أو به دوازده أخذ كل واحد منهما رأس ماله والربح بينهما على المال على قد رؤوس أموالهما وإن باعا مساومة فالربح بينهما نصفان
وقال أصحاب الرأي إذا باعا السلعة مرابحة فالثمن والربح بينهما على قدر رؤوس مالهما وإن باعا مساومة فالربح بينهما نصفان ولا ينظر على الشرى لأن كل واحد منهما يملك منها مثل ما يملك صاحبه قيل له فإن أحدهما أعطى أكثر مما أعطى صاحبه ثم قال البس الثوب الساعة بينهما سواء فالثمن بينهما نصفان لأن كل واحد منهما يملك الذي يملك صاحبه
وقال أبو ثور إذا باعا السلعة مرابحة على رؤوس أموالهما فإن الوضيعة بينهما على رؤوس أموالهما كان الثمن بينهما على رؤوس أمولهما وكذلك لو باعا على وضيعة من رؤوس أمولهما فإن الوضيعة بينهما على