الصفحة 222 من 269

وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأما ابن أبي ليلى فإنه قال يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث عنده

وقال مالك هو بالخيار إن شاء ردها ورد ما نقصها العيب الذي حدث عنده وإن شاء حبسها ووضع عنده بقدر العيب وكذلك قال أحمد

قال سفيان وإذا ابتاع الرجل السلعة من رجلين قد قام نصفها على أحدهما بخمسين والنصف الآخر بستين فباعهما مرابحة أو به دوازده أخذ كل واحد منهما رأس ماله والربح بينهما على المال على قد رؤوس أموالهما وإن باعا مساومة فالربح بينهما نصفان

وقال أصحاب الرأي إذا باعا السلعة مرابحة فالثمن والربح بينهما على قدر رؤوس مالهما وإن باعا مساومة فالربح بينهما نصفان ولا ينظر على الشرى لأن كل واحد منهما يملك منها مثل ما يملك صاحبه قيل له فإن أحدهما أعطى أكثر مما أعطى صاحبه ثم قال البس الثوب الساعة بينهما سواء فالثمن بينهما نصفان لأن كل واحد منهما يملك الذي يملك صاحبه

وقال أبو ثور إذا باعا السلعة مرابحة على رؤوس أموالهما فإن الوضيعة بينهما على رؤوس أموالهما كان الثمن بينهما على رؤوس أمولهما وكذلك لو باعا على وضيعة من رؤوس أمولهما فإن الوضيعة بينهما على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت