الصفحة 196 من 269

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبو عبيد ليس عليه كفارة

قال سفيان إذا قال عليه عهد الله وميثاقه فعليه يمين يكفرها إذا كان يريد بها يمينا وهو قول أصحاب الرأى وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وإسحاق اتفقوا على أنه إذا أراد بذلك اليمين فهو يمين

وإن قال الرجل ما له في المساكين صدقة فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك

قال الشعبي والحكم والحارث العكلي وابن أبي ليلى ليس عليه شيء من كفارة ولا غيره وذهبوا على أن اليمين لا يكون إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا إلا بالله قالوا فإذا حلف بغير الله فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت