وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبو عبيد ليس عليه كفارة
قال سفيان إذا قال عليه عهد الله وميثاقه فعليه يمين يكفرها إذا كان يريد بها يمينا وهو قول أصحاب الرأى وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وإسحاق اتفقوا على أنه إذا أراد بذلك اليمين فهو يمين
وإن قال الرجل ما له في المساكين صدقة فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك
قال الشعبي والحكم والحارث العكلي وابن أبي ليلى ليس عليه شيء من كفارة ولا غيره وذهبوا على أن اليمين لا يكون إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا إلا بالله قالوا فإذا حلف بغير الله فهو