الصفحة 195 من 269

الزكاة وذلك أنهم قد أجمعوا أنه لايجوز أن تعطي الزكاة إلا مساكين المسلمين

قال سفيان وإن أطعم بعضه حنطة أو بعضه شعيرا أو تمرا أجزأه وإن أطعم بعضا وكسى بعضا أجزأه

وقال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور لا يجزيه أن يطعم بعضهم ويكسو بعضهم عليه أن يطعم عشرة مساكين أو يكسو عشرة مساكين

قال سفيان إذا قال أقسمت بالله وأقسمت فهما سواء تعين يكفرها وكذلك قال أصحاب الرأى

وقال مالك لا يكون أقسمت معينا حتى يقول بالله وكذلك قال أبو عبيد وكذلك إذا قال أشهد بالله فهو يمين وهو قول مالك وأبي عبيد

وقال إسحاق إذا قال أقسمت بالله وإذا قال أقسمت ولم يقل بالله فأراد يمينا يعني فهو يمين وإن لم يرد يمينا فليس بشيء

قال سفيان إذا قال أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام فعليه في كل واحد يمين يكفرها وكذلك قال أصحاب الرأي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت