الزكاة وذلك أنهم قد أجمعوا أنه لايجوز أن تعطي الزكاة إلا مساكين المسلمين
قال سفيان وإن أطعم بعضه حنطة أو بعضه شعيرا أو تمرا أجزأه وإن أطعم بعضا وكسى بعضا أجزأه
وقال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور لا يجزيه أن يطعم بعضهم ويكسو بعضهم عليه أن يطعم عشرة مساكين أو يكسو عشرة مساكين
قال سفيان إذا قال أقسمت بالله وأقسمت فهما سواء تعين يكفرها وكذلك قال أصحاب الرأى
وقال مالك لا يكون أقسمت معينا حتى يقول بالله وكذلك قال أبو عبيد وكذلك إذا قال أشهد بالله فهو يمين وهو قول مالك وأبي عبيد
وقال إسحاق إذا قال أقسمت بالله وإذا قال أقسمت ولم يقل بالله فأراد يمينا يعني فهو يمين وإن لم يرد يمينا فليس بشيء
قال سفيان إذا قال أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام فعليه في كل واحد يمين يكفرها وكذلك قال أصحاب الرأي