عاص وليس عليه كفارة ولا عليه أن يتصدق بماله لأنه لم يقصد قصد التقرب إلى الله بالصدقة وإنما أراد اليمين
ويروى عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن عباس وابن عمر وحفصة أنهم قالوا عليه كفارة يمين وهو قول أحمد والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور
وقال مالك يتصدق بثلث ماله وذهب إلى كعب بن مالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك من ذلك الثلث
قال أصحاب الرزي عليه أن يتصدق من ماله ما تجب عليه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي وما ملك من الأموال مما لا زكاة فيها من العتد والأرضين والدور ومتاع البيت والخيل والبغال والحمير والرقيق قالوا يجب أن يتصدق بشيء منها
قال وقال إبراهيم النخعي عليه أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يستغني به عن الناس فإذا استعاد مالا تصدق بقدر ما كان أمسك
وقال إسحاق عليه في هذا أن يتصدق بكفارة الظهار يعتق رقبة فإن