الصفحة 197 من 269

عاص وليس عليه كفارة ولا عليه أن يتصدق بماله لأنه لم يقصد قصد التقرب إلى الله بالصدقة وإنما أراد اليمين

ويروى عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن عباس وابن عمر وحفصة أنهم قالوا عليه كفارة يمين وهو قول أحمد والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور

وقال مالك يتصدق بثلث ماله وذهب إلى كعب بن مالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك من ذلك الثلث

قال أصحاب الرزي عليه أن يتصدق من ماله ما تجب عليه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي وما ملك من الأموال مما لا زكاة فيها من العتد والأرضين والدور ومتاع البيت والخيل والبغال والحمير والرقيق قالوا يجب أن يتصدق بشيء منها

قال وقال إبراهيم النخعي عليه أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يستغني به عن الناس فإذا استعاد مالا تصدق بقدر ما كان أمسك

وقال إسحاق عليه في هذا أن يتصدق بكفارة الظهار يعتق رقبة فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت