وأصحاب الرأي وهو قول أبي عبيد
وقال الأوزاعي الشرط جائز وليس له أن يخرج بها من بلدها وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور
وكذلك إذا اشترط أن لا يتزوج عليها فإن تزوج فالنكاح جائز والشرط لازم
قال أحمد فإن هو تزوج عليها فهي مخيرة واحتجوا بحديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج \ 6 \
قال أبو عبد الله يبطل الشرط ويثبت النكاح لأن الله تعالى قد أباح للرجل أن يتزوج أربعا وأن يتسرى فإذا هي شرطت عليه أن يتزوج ولا يتسرى فقد شرطت عليه تحريم ما أحل الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا \ 7 \