يحتج بمثله والحجة بمذهب سفيان حديث علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
ويذهب أبو عبد الله في هذا على أنه لا يجوز طلاقه وقد أجمعوا أنه لا يجوز بيعه ولا إقراره إذا أقر بدين وكذلك طلاق المكره قياسا على هذا
واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ونحو هذا
فقال سفيان إذا تزوجها خرج بها إن شاء وتزوج عليها إن شاء ولكن أحسن أن يفي بالشرط أن لا يخرجها وأما التزويج فليتزوج وإن شرط لها أن هو تزوج علهيا فلها كذا وكذا فليس مؤحذ بشيء من ذلك إذ فعل وكذلك قال الشافعي وهو قول مالك وأهل المدينة