الصفحة 155 من 269

يحتج بمثله والحجة بمذهب سفيان حديث علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه

ويذهب أبو عبد الله في هذا على أنه لا يجوز طلاقه وقد أجمعوا أنه لا يجوز بيعه ولا إقراره إذا أقر بدين وكذلك طلاق المكره قياسا على هذا

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ونحو هذا

فقال سفيان إذا تزوجها خرج بها إن شاء وتزوج عليها إن شاء ولكن أحسن أن يفي بالشرط أن لا يخرجها وأما التزويج فليتزوج وإن شرط لها أن هو تزوج علهيا فلها كذا وكذا فليس مؤحذ بشيء من ذلك إذ فعل وكذلك قال الشافعي وهو قول مالك وأهل المدينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت