وقال أصحاب الرأى تحل لزوجها كما يحل الوطئ في الطهر
قال أبو عبد الله إذا وطئها في الحيض فقد حل للزوج الأول لأنه قد وطئها وكذلك قال في الأول
واختلفوا في الرجل يطلق امرأته فتتزوج زوجا ليحلها لزوجها الأول
فقال سفيان الثوري والأوزاعي ومالك لا تحل لزوجها الأول وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق لأن النكاح فاسد إذا تزوج بها ليحلها للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحل والمحلل له
وحديث عمر لا أوتي بتحل ولا محلل إلا رجمتهما