الصفحة 153 من 269

وقال أصحاب الرأى تحل لزوجها كما يحل الوطئ في الطهر

قال أبو عبد الله إذا وطئها في الحيض فقد حل للزوج الأول لأنه قد وطئها وكذلك قال في الأول

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته فتتزوج زوجا ليحلها لزوجها الأول

فقال سفيان الثوري والأوزاعي ومالك لا تحل لزوجها الأول وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق لأن النكاح فاسد إذا تزوج بها ليحلها للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحل والمحلل له

وحديث عمر لا أوتي بتحل ولا محلل إلا رجمتهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت