وقال الأوزاعي إن كان قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمرها أن يتزوجها وكذلك قال أبو عبيد
وقال أحمد إن تزوج لم آمره أن يفارقها
وقال ابن عيينة لا بأس أن يتزوج بما خص أو عم وقال الشافعي يذهب على هذا وهو قول أبي ثور
وكان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة فلا يفتي فيها في كلما لم يسمي امرأة بعينها وكان يقول لا بأس أن يتزوج بها
قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه أن المنصوبة وغيرها سواء في ذلك وأنه عن تزوج بها لم يقع عليها الطلاق والذي اختاره له أن يتزوج بها
قال سفيان إذا طلق الرجل امرأته وهي نصرانية فتزوجها نصراني ودخل بها ثم طلقها فهو زوج فلا بأس أن ترجع إلى زوجها الأول وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأبي عبيد
وقال مالك لا ترجع إلى زوجها الأول حتى يتزوج بها مسلم
وقال مالك وكذلك المسلم يتزوج المسلمة ثم يجامعها حائضا فإنه لا يحلها لزوجها ولا يحلها على الوطئ الحلال