الصفحة 152 من 269

وقال الأوزاعي إن كان قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمرها أن يتزوجها وكذلك قال أبو عبيد

وقال أحمد إن تزوج لم آمره أن يفارقها

وقال ابن عيينة لا بأس أن يتزوج بما خص أو عم وقال الشافعي يذهب على هذا وهو قول أبي ثور

وكان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة فلا يفتي فيها في كلما لم يسمي امرأة بعينها وكان يقول لا بأس أن يتزوج بها

قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه أن المنصوبة وغيرها سواء في ذلك وأنه عن تزوج بها لم يقع عليها الطلاق والذي اختاره له أن يتزوج بها

قال سفيان إذا طلق الرجل امرأته وهي نصرانية فتزوجها نصراني ودخل بها ثم طلقها فهو زوج فلا بأس أن ترجع إلى زوجها الأول وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأبي عبيد

وقال مالك لا ترجع إلى زوجها الأول حتى يتزوج بها مسلم

وقال مالك وكذلك المسلم يتزوج المسلمة ثم يجامعها حائضا فإنه لا يحلها لزوجها ولا يحلها على الوطئ الحلال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت