وقال أحمد وأبو ثور ليس لقريب ولا لبعيد أن يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى آلله عليه وسلم
وكان إسحاق يقول للمرأة أن ترجع فيما وهبت زوجها وليس للزوج أن يرجع فيما وهب لامرأته روي ذلك عن جماعة من التابعين
قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه قول أحمد وأبو ثور
واختلفوا في الطلاق قبل النكاح
فقال سفيان إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن تزوجت من بني فلان أو من البصرة أو من الكوفة أو وقت سنة أو أكثر فإن تزوج وقع عليها الطلاق فلها نصف المهر وأن كان دخل بها فلها المهر بما دخل بها ويفرق بينهما فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر ويفرق بينهما وكذلك قال أصحاب الرأي وسواء عندهم بقوله النساء كلهن أو خص بعضهن دون بعض
قال مالك إن سماها أو خص بلدا أو قبيلة أو وقت وقتا وقع الطلاق فإن عم فليس بشيء وكذلك قال ابن أبي ليلى