الصفحة 151 من 269

وقال أحمد وأبو ثور ليس لقريب ولا لبعيد أن يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى آلله عليه وسلم

وكان إسحاق يقول للمرأة أن ترجع فيما وهبت زوجها وليس للزوج أن يرجع فيما وهب لامرأته روي ذلك عن جماعة من التابعين

قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه قول أحمد وأبو ثور

واختلفوا في الطلاق قبل النكاح

فقال سفيان إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن تزوجت من بني فلان أو من البصرة أو من الكوفة أو وقت سنة أو أكثر فإن تزوج وقع عليها الطلاق فلها نصف المهر وأن كان دخل بها فلها المهر بما دخل بها ويفرق بينهما فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر ويفرق بينهما وكذلك قال أصحاب الرأي وسواء عندهم بقوله النساء كلهن أو خص بعضهن دون بعض

قال مالك إن سماها أو خص بلدا أو قبيلة أو وقت وقتا وقع الطلاق فإن عم فليس بشيء وكذلك قال ابن أبي ليلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت