الصفحة 150 من 269

واختلفوا في العقامة إذا البكر عذا تزوجها على الثيب وعند الثيب إذا تزوجها على البكر

فقال مالك وأهل المدينة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد ويروى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقال سفيان كان يقال إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم بينهما بعده وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما ويروى هذا القول عن الحسن وابن سيرين وكان الأوزاعي يقول مثل ذلك

وقال أصحاب الرأى إذا تزوج المرأة بكرا كانت أو ثيبا وله امرأة غيرها لم يقم عندها إلا كما يقيم عند التي كانت عنده ويقسم بينها سواء ولا يفضلها بشيء

وقال أبو ثور وهذا خلاف السنة والأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

قال سفيان وأصحاب الرأي إذا أعطت المرأة زوجها شيئا فقبضه فليس لها أن ترجع عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت