واختلفوا في العقامة إذا البكر عذا تزوجها على الثيب وعند الثيب إذا تزوجها على البكر
فقال مالك وأهل المدينة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد ويروى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال سفيان كان يقال إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم بينهما بعده وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما ويروى هذا القول عن الحسن وابن سيرين وكان الأوزاعي يقول مثل ذلك
وقال أصحاب الرأى إذا تزوج المرأة بكرا كانت أو ثيبا وله امرأة غيرها لم يقم عندها إلا كما يقيم عند التي كانت عنده ويقسم بينها سواء ولا يفضلها بشيء
وقال أبو ثور وهذا خلاف السنة والأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال سفيان وأصحاب الرأي إذا أعطت المرأة زوجها شيئا فقبضه فليس لها أن ترجع عليه