قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور ومن تابعهم
واختلفوا في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها
فقال سفيان وأصحاب الرأي تنتظر حين تيأس من المحيض فإذا يئست من المحيض اعتدت ثلاثة أشهر وهذا آخر قول الشافعي وذهبوا على حديث ابن مسعود نحو هذا
وقال مالك وأهل المدينة تربص سنة ثم تزوج وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وذهبوا على حديث عمر بن الخطاب أنه قال إذا ارتفعت حيضتها فإنها تربص تسعة أشهر للحمل ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج وهذا إذا كان ارتفاع حيضتها لغير علة تعرف وإذا ارتفعت حيضتها لعلة مرض أو رضاع فإنها تربص حتى ترتفع عنها تلك العلة إن كانت مريضة حتى تبرأ وإن كانت مرضعة حتى تفطم ولدها فإن عاودها الحيض بعد ذلك اعتدت بالحيض وإلا تربصت سنة ثم تتزوج هذا في قول مالك ومن ذكرنا من متابعته