الصفحة 148 من 269

قال أبو عبد الله أحب الأقوال علي ما قاله سفيان ومن وافقه

قال سفيان إذا تزوج الرجل بالمرأة ثم نظر على فرج أمها أو قبلها أو لمسها فإن ابنتها تكره له وإذا فعل ذلك بامرأة ابنه فسدت على ابنه وهو قول أصحاب الرأى

وقال سفيان إذا جامع الرجل امرأته وابنة امرأته فسدت عليه البنت والأم وكذلك قال الأوزاعي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبو ثور وعمر إذا زنا الرجل بالمرأة فلا بأس أن يتزوج بأمها وابنتها وكذلك إذا تزوج بامرأة ثم زنا بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه امرأته وذهبوا على حديث ابن عباس في رجل زنا بأم امرأته ألا تحرم عليه امرأته ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري

وقال أحمد وإسحاق إذا زنا بالمرأة فليس له أن يتزوج بأمها ولا ابنتها وإن قبلها أو باشرها فلا بأس أن يتزوج بأمها أو ابنتها وكذلك إن كان قد تزوج ثم زنا بأم امرأتهأ وابنتها حرمت عليه امرأته وإن قبلها أو باشرها لم تحرم عليه ويروى هذا عن أبي هريرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت