قال أبو عبد الله أحب الأقوال علي ما قاله سفيان ومن وافقه
قال سفيان إذا تزوج الرجل بالمرأة ثم نظر على فرج أمها أو قبلها أو لمسها فإن ابنتها تكره له وإذا فعل ذلك بامرأة ابنه فسدت على ابنه وهو قول أصحاب الرأى
وقال سفيان إذا جامع الرجل امرأته وابنة امرأته فسدت عليه البنت والأم وكذلك قال الأوزاعي
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبو ثور وعمر إذا زنا الرجل بالمرأة فلا بأس أن يتزوج بأمها وابنتها وكذلك إذا تزوج بامرأة ثم زنا بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه امرأته وذهبوا على حديث ابن عباس في رجل زنا بأم امرأته ألا تحرم عليه امرأته ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري
وقال أحمد وإسحاق إذا زنا بالمرأة فليس له أن يتزوج بأمها ولا ابنتها وإن قبلها أو باشرها فلا بأس أن يتزوج بأمها أو ابنتها وكذلك إن كان قد تزوج ثم زنا بأم امرأتهأ وابنتها حرمت عليه امرأته وإن قبلها أو باشرها لم تحرم عليه ويروى هذا عن أبي هريرة