الآخر ويعتزلها الآخر حتى تمضي عدتها ثم ترجع على الأول والولد للزوج الأخير فإن فارقها الزوج الأول وهي عند الأخير فتكفيها عدة منهما وكذلك قال أصحاب الرأي إلا في الولد الذي ولدت على فراش الثاني فإن كبيرهم قال يلحق بالزوج الأول وخالفه أصحابه فقالوا يلحق الولد بالثاني وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق
قال سفيان عذا فجرت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها أقيم عليها الحد ونكاحها كما هو وكذلك قال في الرجل إذا أتى يجلد وينفى سنة إذا لم يكن دخل بالمرأة وإن كان قد أحصن يرجم وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق
وقال أصحاب الرأي مثل قولهم إلا في النفي فإنهم قالوا لا ينفى الزاني ولا الزانية
وقال سفيان إذا فجر الرجل بالمرأة ثم أحب أن يتزوجها فعل وإن فجرت بغيره أيضا فلا بأس أن يتزوجها وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد ويروى هذا عن أبي بكر وعمر وابن عباس وجابر
وقال أبو عبيد إذا كانا قد تابا فلا بأس أن يتزوجا وإن لم يكونوا تابا فليس له أن يتزوج بها روي هذا عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن وطاووس
وقالت عائشة والبراء هما زانيان على يوم القيامة وقد روي هذا عن ابن مسعود