الصفحة 147 من 269

الآخر ويعتزلها الآخر حتى تمضي عدتها ثم ترجع على الأول والولد للزوج الأخير فإن فارقها الزوج الأول وهي عند الأخير فتكفيها عدة منهما وكذلك قال أصحاب الرأي إلا في الولد الذي ولدت على فراش الثاني فإن كبيرهم قال يلحق بالزوج الأول وخالفه أصحابه فقالوا يلحق الولد بالثاني وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق

قال سفيان عذا فجرت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها أقيم عليها الحد ونكاحها كما هو وكذلك قال في الرجل إذا أتى يجلد وينفى سنة إذا لم يكن دخل بالمرأة وإن كان قد أحصن يرجم وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق

وقال أصحاب الرأي مثل قولهم إلا في النفي فإنهم قالوا لا ينفى الزاني ولا الزانية

وقال سفيان إذا فجر الرجل بالمرأة ثم أحب أن يتزوجها فعل وإن فجرت بغيره أيضا فلا بأس أن يتزوجها وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد ويروى هذا عن أبي بكر وعمر وابن عباس وجابر

وقال أبو عبيد إذا كانا قد تابا فلا بأس أن يتزوجا وإن لم يكونوا تابا فليس له أن يتزوج بها روي هذا عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن وطاووس

وقالت عائشة والبراء هما زانيان على يوم القيامة وقد روي هذا عن ابن مسعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت