الصفحة 146 من 269

نفسه خيارا إلى أن ينظر في أمره ويروى ثم يعزم على إحداهن كان له ذلك فإن لم يعتقد ذلك في نفسه ولكنها وقع الطلاق على إحداهن من ساعته من غير نظرة ولا روية اشتركهما لنفسه فلا مذهب له إلا اعتزالهن جميعا لأنه قد علم أن إحداهن مطلقة من غير تعريف بعينها ولا خيار له فيها

وقال أبو ثور إذا قال أحدكما طالق ولا نية له في واحدة بيعنها فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة طلقت وكانت الأخرى امرأته

واختلفوا في اختلاف الزوج والمرأة في المهر إذا قالت المرأة أكثر مما أقر به الزوج

فقال سفيان إذا اختلفا وليس بينهما بينة فلها مهر مثلها من نسائها وهذا القول روي عن إبراهيم وهو قول حماد وأبي عبيد وبعض أصحاب الرأي

وقال الشعبي والحكم وابن شبرمة وابن أبي ليلى القول قول الزوج مع يمينه

وقال مالك إن لم يكن دخل بها فإنهما يتحالفان فإن حلف ولم ترض المرأة بقول الزوج فسخ النكاح

وقال الشافعي يتحالفان ولها مهر مثلها والنكاح ثابت وسواء اختلفا قبل الدخول أو بعده

قال سفيان إذا غاب الرجل عن امرأته فبلغها أنه قد مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول بعد وقد دخل بها هذا الزوج الآخر فلها المهر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت