الصفحة 145 من 269

عمر من أشرك بالله فليس بمحصن إنما أراد عندنا ما أعلمتك

واختلفوا فيما نوى به من الطلاق مما يشبه الطلاق

فقال سفيان في قول الرجل لامرأته اذهبي إلى أهلك أو أخرجي أو حبلك على غاربك أو ليس لي عليك سبيل أنه إذا نوى طلاقا كانت نيته فإن نوى ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وكذلك قال أصحاب الرأى إلا أنهم قالوا إن نوى اثنتين لم تكن ثنتين

وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد كما أراد به الطلاق من هذه الأخرى التي ذكرها سفيان فهي تطليقة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فتكون على ما نوى ثنتين أو ثلاثا

والقول عندي إلى ما قال مالك وأهل المدينة

قال سفيان وأصحاب الرأى في رجل قال لامرأتين إحداكما طالق أيتهما نوى فهي طالق وإن لم ينو اختار إحداهما

وقال أبو عبيد إذا قال أحدكما طالق فإن كان المطلق اعتقد على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت