عمر من أشرك بالله فليس بمحصن إنما أراد عندنا ما أعلمتك
واختلفوا فيما نوى به من الطلاق مما يشبه الطلاق
فقال سفيان في قول الرجل لامرأته اذهبي إلى أهلك أو أخرجي أو حبلك على غاربك أو ليس لي عليك سبيل أنه إذا نوى طلاقا كانت نيته فإن نوى ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وكذلك قال أصحاب الرأى إلا أنهم قالوا إن نوى اثنتين لم تكن ثنتين
وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد كما أراد به الطلاق من هذه الأخرى التي ذكرها سفيان فهي تطليقة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فتكون على ما نوى ثنتين أو ثلاثا
والقول عندي إلى ما قال مالك وأهل المدينة
قال سفيان وأصحاب الرأى في رجل قال لامرأتين إحداكما طالق أيتهما نوى فهي طالق وإن لم ينو اختار إحداهما
وقال أبو عبيد إذا قال أحدكما طالق فإن كان المطلق اعتقد على