اليهودية والنصرانية إذا كانت تحت مسلم ودخل بها فزنا أو زنت رجم أيهما زنا واحتجوا بأن النبي صلى اله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وقالوا إنما كانا محصنين إذ رجمها النبي صلى الله عليه وسلم
وقال أحمد في الأمة لا تحصن الحر لأنها إن زنت لم ترجم وأما حديث كعب بن مالك فليس له إسناد يحتج بمثله ولو كان ثابتا لكان معناه على خلاف ما ذهبوا عليه والإحصان في كلاما لعرب يقع على معان منه العفة
وقال أبو عبيد هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء في حديث كعب بن مالك من أوحش ما يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه أن يظن بهم الزنا وليس هذا من مذهب الأنبياء ولا كلامهم ولكنه أراد عندنا تنزيهه عنها طلاية التي فيها شرط المحصنات دعها عنك فإنها لا تحصنك يقول إذا كانت مشركة لم تؤمن أن تكون غير عفيفة لم يضعك عن جماعها بموضع الحصانة منها ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير عفاف وهذا الطريق الذي سلكه عمر في كتابه على حذيفة فيما كتب وكذلك حديث ابن