الصفحة 143 من 269

ينوي ثلاثا فهي واحدة ويكون أحق بها وقول أهل الرأى في المكنى كله سواء اعتدي أنه نوى بأن ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وقالوا في اعتدي واحدة يملك الرجعة وهذا تناقض

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق وهو ينوي ثلاثا

فقال سفيان وأصحاب الرأي هي واحدة وهو أحق بها ووافقهم على هذا القول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وعسحاق عن نوى ثلاثا فهو ثلاث عذا قال لها أنت طالق وعن نوى اثنين فهو اثنين وهذا القول أحب علي

واختلفوا في المسلم يحصن بغير المسلمة فقال سفيان وأصحاب الرأي لا يحصن المسلم بالنصرانية ولا بالمملوكة ولا يحصن إلا بمسلمة حرة وتأول بعضهم في ذلك الحديث الذي يروى عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإنها لا تحصنك

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت