ينوي ثلاثا فهي واحدة ويكون أحق بها وقول أهل الرأى في المكنى كله سواء اعتدي أنه نوى بأن ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وقالوا في اعتدي واحدة يملك الرجعة وهذا تناقض
واختلفوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق وهو ينوي ثلاثا
فقال سفيان وأصحاب الرأي هي واحدة وهو أحق بها ووافقهم على هذا القول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وعسحاق عن نوى ثلاثا فهو ثلاث عذا قال لها أنت طالق وعن نوى اثنين فهو اثنين وهذا القول أحب علي
واختلفوا في المسلم يحصن بغير المسلمة فقال سفيان وأصحاب الرأي لا يحصن المسلم بالنصرانية ولا بالمملوكة ولا يحصن إلا بمسلمة حرة وتأول بعضهم في ذلك الحديث الذي يروى عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإنها لا تحصنك
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق