الصفحة 117 من 269

قال أبو عبد الله أذهب إلى قول مالك وكذلك قال ابن شبرمة واختلفوا في تزويج المملوك

فقال سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد لا يتزوج المملوك إلا امرأتين حرتين أو مملوكتين ولا يتزوج إلا بإذن مواليه

وقال مالك وربيعة وأهل المدينة للمملوك أن يتزوج أربعا وكذلك قال أبو ثور

واختلفوا في المملوكة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين ثم أدركتها العناقة في عدتها

فقال سفيان إذا طلق الرجل المملوكة واحدة ثم أردكتها العتاقة فعدتها عدة المملوك وكذلك قال أصحاب الرأى وهو قول أحمد بن حنبل روي ذلك عن الحسن والشعبي وإبراهيم

قال عطاء وعمرو بن دينار وإذا اعتقت وهي في العدة اعتدت عدة الحرة واحتسبت مما مضى من عدتها طلقت طلقة أو أكثر من ذلك

وحكى ابن جريج قال قال ابن أبي ليلى أشياخنا إلى ذلك كما قال عمرو بن دينار وإن بت طلاقها أو لم يبت وهذا آخر قول الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت