قال أبو عبد الله أذهب إلى قول مالك وكذلك قال ابن شبرمة واختلفوا في تزويج المملوك
فقال سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد لا يتزوج المملوك إلا امرأتين حرتين أو مملوكتين ولا يتزوج إلا بإذن مواليه
وقال مالك وربيعة وأهل المدينة للمملوك أن يتزوج أربعا وكذلك قال أبو ثور
واختلفوا في المملوكة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين ثم أدركتها العناقة في عدتها
فقال سفيان إذا طلق الرجل المملوكة واحدة ثم أردكتها العتاقة فعدتها عدة المملوك وكذلك قال أصحاب الرأى وهو قول أحمد بن حنبل روي ذلك عن الحسن والشعبي وإبراهيم
قال عطاء وعمرو بن دينار وإذا اعتقت وهي في العدة اعتدت عدة الحرة واحتسبت مما مضى من عدتها طلقت طلقة أو أكثر من ذلك
وحكى ابن جريج قال قال ابن أبي ليلى أشياخنا إلى ذلك كما قال عمرو بن دينار وإن بت طلاقها أو لم يبت وهذا آخر قول الشافعي