الصفحة 116 من 269

وأما أهل الكوفة فردوا أن زوج بريرة كانوا حرا فقالوا تخير تحت العبد والحر جميعا

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته وهي حرة تطليقة أو تطليقتين متى تبين منه

فقال سفيان وأصحاب الرأي هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض وعن انقطع الدم فهو أحق بها ما لم تغتسل ووافقهم علي ذلك أبو عبيد وهذا مذهب من جعل القرء الحيض

وقال مالك وأهل المدينة الإقراء الإطهار فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فهو أملك برجعتها ما لم تدخل في الحيضة الثالثة فإذا طعنت في الحيضة فقد بانت منه وحلت للأزواج وهو قول قول الشافعي وأصحابه

وكان إسحاق يقول فيه قولا ثالثا فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يحل لها أن تزوج حتى تغتسل من حيضها وكان يروى هذا عن الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس

قال أصحاب الرأي إذا طهرت ثم أخرت الغسل إلى أن يمضي وقت صلاة بانت من زوجها وحلت للأزواج وإن لم تغتسل

وقال شريك عن فرطت في الغسل عشرين سنة فله عليها الرجعة ما لم تغتسل

وقال سعيد بن جبير إذا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت