قال أبو عبد الله والقول الأول أقوى
قال سفيان إذا زوج الرجل أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته ثم أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مع زوجها حرا أو عبدا وإن شاءت فارقته وكذلك قال أصحاب الرأى
فأما أم الولد
فإن مالكا وأهل المدينة قالوا ليس للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض وهو قول أبي ثور وقال أبو عبد الله وكذلك حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو نعيم قال حدثني الليث حدثني يزيد ثم رجع عنه بمصر فقال على قول سفيان في أن له أن يزوجها وأما الأمة مدبرة كانت أو مكاتبة أو لم تكن فإنها إذا زوجت ثم اعتقت فإن مالكا وأهل المدينة قالوا تخير تحت العبد ولا تخير تحت الحر وروي أن زوج بريرة كان عبدا وكذلك قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق