الصفحة 115 من 269

قال أبو عبد الله والقول الأول أقوى

قال سفيان إذا زوج الرجل أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته ثم أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مع زوجها حرا أو عبدا وإن شاءت فارقته وكذلك قال أصحاب الرأى

فأما أم الولد

فإن مالكا وأهل المدينة قالوا ليس للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض وهو قول أبي ثور وقال أبو عبد الله وكذلك حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو نعيم قال حدثني الليث حدثني يزيد ثم رجع عنه بمصر فقال على قول سفيان في أن له أن يزوجها وأما الأمة مدبرة كانت أو مكاتبة أو لم تكن فإنها إذا زوجت ثم اعتقت فإن مالكا وأهل المدينة قالوا تخير تحت العبد ولا تخير تحت الحر وروي أن زوج بريرة كان عبدا وكذلك قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت