اختلفوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا هل له أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي العدة أو كن عنده أربع نسوة فطلق أحدهن هل له أن يتزوج أخرى ما لم تنقض عدة المطلقة فقال الأوزاعي ومالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بملك الرحعة فليس له أن يتزوج أختها لما لم تنقض عدتها وكذلك عن كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن تطليقة يملك رجعتها لم يكن له أن يتزوج بأخرى ما لم تنقض عدتها وقال فإن طلقها ثلاثا فلا بأس أن يتزوج أختها من ساعته وكذلك إذا كن عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثة فله أن يتزوج أخرى من ساعته
وقال سفيان وأصحاب الرأى ليس له أن يتزوج أختها ما لم تنقض عدتها وكذلك إن كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن فليس له أن يتزوج أخرى ما لم تنقض عدة المطلقة وسواء عندهم طلق ثلاثا أو واحدة
واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم رجعت إلى الأول على كم تكون عنده
فقال مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو عبيد وعسحاق هي عنده ما بيقي من الطلاق وروي هذا القول عن عمر وعلي وأبي ابن كعب وغيرهم
وقال بعض أصحاب الرأي إذا رجعت عليه فهي عنده على ثلاث تطليقات وروي هذا القول عن ابن عباس وابن عمر