قال أحمد روى أصحاب ابن عباس كلهم عن ابن عباس خلاف ما روى طاووس ورفع هذا الحديث
فإن قال ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق
فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأبا عبيد قالوا بانت منه بالأولى وليس الاثنتان بشيء لأن غير المدخول بها تبين بواحدة فلا عدة عليها فإذا هي بانت بالطلقة ثم قال لها أنت طالق فإنها وقع الطلاق على امرأة أجنبية فلا يقع عليها
وقال مالك وربيعة وأصحاب الرأى وأهل المدينة والأوزاعي إبن أبي ليلى إذا قال لها ثلاث مرات أنت طالق سبقا متتابعا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإن هو سكت فيما بين الطلقتين بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية
ولا اختلاف بين أهل العلم أنها إذا كانت مدخولا بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق سكت أو لم يسكت فيما بينهما عنها طالق ثلاثا إلا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانية الثالثة والله أعلم