الصفحة 113 من 269

قال أحمد روى أصحاب ابن عباس كلهم عن ابن عباس خلاف ما روى طاووس ورفع هذا الحديث

فإن قال ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق

فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأبا عبيد قالوا بانت منه بالأولى وليس الاثنتان بشيء لأن غير المدخول بها تبين بواحدة فلا عدة عليها فإذا هي بانت بالطلقة ثم قال لها أنت طالق فإنها وقع الطلاق على امرأة أجنبية فلا يقع عليها

وقال مالك وربيعة وأصحاب الرأى وأهل المدينة والأوزاعي إبن أبي ليلى إذا قال لها ثلاث مرات أنت طالق سبقا متتابعا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإن هو سكت فيما بين الطلقتين بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية

ولا اختلاف بين أهل العلم أنها إذا كانت مدخولا بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق سكت أو لم يسكت فيما بينهما عنها طالق ثلاثا إلا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانية الثالثة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت