قال أبو عبدالله وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بها إنها قد بانت منه وليس له عليها رجعة وليس عليها عدة
واختلفوا في غير المدخول بها إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد
فقال الأوزاعي ومالك وأهل المدينة وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأصحابه وأحمد وأبو عبيد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وروي عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة وأكثرأهل الحديث على القول الأول
وكان إسحاق يقول طلاق الثلاث البائن واحدة ويتأول حديث طاووس عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر تجعل واحدة على هذا