الصفحة 112 من 269

قال أبو عبدالله وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بها إنها قد بانت منه وليس له عليها رجعة وليس عليها عدة

واختلفوا في غير المدخول بها إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد

فقال الأوزاعي ومالك وأهل المدينة وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأصحابه وأحمد وأبو عبيد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

وروي عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة وأكثرأهل الحديث على القول الأول

وكان إسحاق يقول طلاق الثلاث البائن واحدة ويتأول حديث طاووس عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر تجعل واحدة على هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت