فقال سفيان والأوزاعي إن مات بعد صحته وهي في العدة ورثته لأن أصله كان قرارا من الميراث ووافقهما على هذا بعض أصحاب الرأى
وقال مالك والزهري بذلك
وقال الحارث العكلي وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وأبي عبيد إذا صح ثم ماتلم ترثه في عدة ولا غيرها إذا أجمعوا كلهم على أنه لا يرثها لو ماتت في عدة ولا بعد العدة
واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض إذا مات المطلق قبل انقضاء عدتها
فقال مالك وأهل المدينة وبعض أهل الرأي والشافعي ليس عليها أكثر من ثلاثة قروء
وقال الأوزاعي تعتد أربعة أشهر وعشر
وقال سفيان الثوري وبعض أهل الرأي تعتد أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشر أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشرا وعن كانت ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت ثلاث حيض والقول الصحيح قول مالك والشافعي ومن تابعهما