الصفحة 111 من 269

فقال سفيان والأوزاعي إن مات بعد صحته وهي في العدة ورثته لأن أصله كان قرارا من الميراث ووافقهما على هذا بعض أصحاب الرأى

وقال مالك والزهري بذلك

وقال الحارث العكلي وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وأبي عبيد إذا صح ثم ماتلم ترثه في عدة ولا غيرها إذا أجمعوا كلهم على أنه لا يرثها لو ماتت في عدة ولا بعد العدة

واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض إذا مات المطلق قبل انقضاء عدتها

فقال مالك وأهل المدينة وبعض أهل الرأي والشافعي ليس عليها أكثر من ثلاثة قروء

وقال الأوزاعي تعتد أربعة أشهر وعشر

وقال سفيان الثوري وبعض أهل الرأي تعتد أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشر أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشرا وعن كانت ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت ثلاث حيض والقول الصحيح قول مالك والشافعي ومن تابعهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت