الصفحة 118 من 269

قال مالك إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم اعتقت في العدة فعدتها عدة الأمة لا تنتقل بالاختلاف إلى عدة الحرة وكذلك قول أبي ذر لأن العدة لزمتها وهي أمة فلا تسقط بالاختلاف وعدة الأمة قرءان تحت حر كانت أو تحت عبد وعدة الحرة ثلاث قروء تحت عبد كانت أو تحت حر

قال أبو عبد الله وسواء في ذلك كان زوج المملوكة حرا أو عبدا لأنهم لم يختلفوا أن العدة بالنساء وإنما اختلفوا في الطلاق

فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فإذا طلق الحر أمته وهي حرة أو مملوكة فطلاقها سواء ثلاث تطليقات وإن طلقها واحدة أو اثنتين فهو أملك برجتها ما كانت في العدة وإن طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلق العبد امرأته وهي حرة أو مملوكة فطلاقه تطليقتين فإن طلقها تطليقتين حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها واحدة فهو أملك برجعتها ما دامت في العدة وعدة الأمة قرءان تحت عبد كانت أو حر وهذا قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس إن الطلاق بالرجال

وقال سفيان وأصحاب الرأي الطلاق والعدة جميعا بالنساء فإذا طلق الحر امرأته وهي أمة تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدتها حيضتان وإذا طلق العبد امرأته وهي حرة تطليقتين لم تحرم منه بتطليقتين حتى يطلقها ثلاثا فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت