ـ [علي بن حسين فقيهي] ــــــــ [11 - 03 - 07, 11:04 م] ـ
140 -باب العمل بالتمييز
1 -عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش: (أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق) . رواه أبو داود والنسائي. ( [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=552905#_ftn1 ) )
( [1] ) إذا كانت مميزة وليست معتادة فإنها تعمل بالتمييز ولهذا قال (الحيض دم أسود يُعرِف) من الرائحة وروي (يُعرَف) من المعرفة، ضبط بهذا وهذا وكلا المعنيين صحيح فإن الغالب أنه يكون له رائحة وهو أيضًا معروف عند النساء فينبغي لها أن تلاحظ هذا فإذا جاء دم الحيض المعروف جلست فلم تصل ولم تصم فإذا مضى ذلك فإنها تغتسل وتصلي والغالب أنه يكون ستة أوسبعًا كما في حديث حمنة (تحيضي في علم الله ستًا أو سبعًا) وقد تكون الحيضة أقل ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا وقد تكون أكثر من ذلك فالمميزة تعمل بالتمييز فإن اشتبه عليها والتبس الأمر ولم ينضبط التمييز فإنها كما سيأتي تعمل بالأغلب ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي ما دامت مستحاضة.
ـ [علي بن حسين فقيهي] ــــــــ [11 - 03 - 07, 11:08 م] ـ
141 -باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز
1 -عن حمنة بنت جحش قالت: (كنت أُستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنتجحش قالت: قلت يا رسول اللَّه إني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت: هو أكثر من ذلك قال: فاتخذي ثوبًا قالت: هو أكثر من ذلك قال: فتلجمي قالت: إنما أثج ثجًا فقال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم اللَّه ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أوثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرفتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي) . رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه. ( [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=552909#_ftn1 ) )
( [1] ) وهذا كما تقدم المستحاضة تعتني وتجتهد فإن تيسر لها أن تتحفظ وتتخذ قطن وكرسف حتى لا يخرج شيء فعلت وإن غلبها فلا حرج فتصلي ولو قطر أو مشى فتصلي على حسب حالها وهي مخيرة إن شاءت صلت كل صلاة في وقتها وليس عليها غسل وإن شاءت جمعت بين فريضتين الظهر والعصر جمعًا صوريًا تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر في أول وقتها حتى يكون الغسل لهما واحدًا وليس في روايات المستحاضة الجمع الحقيقي الذي هو تقديم الثانية مع الاولى أو تأخير الأولى مع الثانية في وقت أحداهما ما رأيت هذا في شيء من روايات المستحاضات إنما فيه الجمع الصوري]
ـ [علي بن حسين فقيهي] ــــــــ [12 - 03 - 07, 04:42 م] ـ
142 -باب الصفرة والكدرة بعد العادة
1 -عن أم عطية قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهرشيئًا) . رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. ( [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=552911#_ftn1 ) )
2 -وعن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قالعروق) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
( [1] ) الصفرة والكدرة نجاسة من جنس البول ونحوه ولا يضرها ذلك فتصلي حسب حالها ومثلها صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ حتي يقلل من خروج النجاسة حتى لو خرج منها شيء حتى يأتي الوقت الآخر فتستنجي وتتوضأ للوقت الآخر الجديد وتصلي به ما شآءت.
@@ [المرأة إذا طهرت من عادتها ثم جاءتها صفرة وكدرة فلا تلتف إليها فتصلي وتصوم وتعتبر هذا كالبول فتتوضأ لوقت كل صلاة ولهذا روى البخاري وأبو داود عن أم عطية قالت (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا) فهي في حال الطهر لا تعد شيئًا أما في حال الحيض فتعد فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، أما إن جاءها دم صريح فإنها تجلس لأنها قالت (لا نعد الصفرة والكدرة) فمفهومه إنه إذا جاء دم صريح فإنهم يعدونه حيضًا ولم تذكر شرطًا وقول بعض الفقهاء أنه لا بد أن يكون بينهما ثلاثة عشر يومًا أو خمسة عشر يومًا أو أقل أو أكثر ليس عليه دليل بل متى رأت الدم جلست فإن العادة تزيد وتنقص إلا أن يجتمع بذلك خمسة عشر يومًا فأكثر فإن هذا يكون استحاضة كما قال أهل العلم فلا بد أن يكون حد لهذا وأحسن ما قيل خمسة عشر يومًا كما قال الجمهور لأن الغالب أن حيض النساء لا يتجاوز ذلك فإذا جاوز خمسة عشر يومًا فإنه استحاضة ترجع لعادتها وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة، إما ما دام أنها في أقل من ذلك كأن تكون عادتها ست فتراها سبعًا أو ثمانًا فتجلس لا تصوم ولا تصلي وهكذا لو طهرت لخمس ثم بعده بخمسة أيام أو ستة رأت دمًا صحيحًا ليس صفرة ولا كدرة فلا تصلي ولا تصوم لأنه حيض] (الشرح القديم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)