وقد روى ابن عبد البر عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ( قد علمت متى صلاح الناس ، ومنى فسادهم: إذا جاء الفقه من قبل الصغير ، استعصى عليه الكبير ، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا.
وروى ابن عبد البر أيضا عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: ( انكم لن تزالوا بخير مادام العلم في كباركم ، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير ) .
ففى هذين الاثرين تعليل عدم الاخذ عن الصغير آخر غير الذى ذكره ابن قتيبة ، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير.
وعلى كل فإن لفظه الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى.
وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم ، بحضرة الأكابر الا أن هؤلاء يندر وجود مثلهم فيمن بعدهم ، فإن وجدوا وعلم صلاحهم ، وسبر علمهم فظهرت رصانته ، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التى معهم ، وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم.
قال الحجاج بن أرطاة رحمه الله: كان يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الشيب في لحيته.
وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الاكابر كلا ، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم ، فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة ، والمذاكرة ، والمباحثة... أما أن يصدر للفتوى ، ويكتب اليه بالاسئلة فلا وألف لا ، لأن ذلك قتل له ، وفتنة وتغرير.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا أجتمع الناس حوله ، لقلت: هذا مجنون ، من الذى أجتمع الناس حوله لايحب أن يجود الناس كلامه لهم.
وقال أيضا: بلغنى أن العلماء في ما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا ، وإذا عملوا شغلوا ، وإذا شغلوا فقدوا ، وإذا فقدوا طلبوا ، فإذا طلبوا هربوا.