3551 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله وأبو يعلى المهلبي، قالا: ثنا أحمد بن إسحاق، قال: أنا الحسن بن علي بن زياد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: ثنا مالك، عن سعيد المقبري:
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فطرحن عليه ) ).
وفي رواية: (( مظلمة في عرض أو مال ) ).