2386 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد:
عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء، والصماء، أن يجعل طرفي ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.