2177 - (م) - حدثنا محمد بن عبد الله المحمي وغيره، قالا: أنا أبو سعيد، قال: ثنا الأصم، قال: ثنا الصغاني، قال: ثنا أبو بكر -يعني: ابن أبي شيبة-، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هاشم بن عروة، عن عروة:
عن عائشة: أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن، وأن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه.
وفي الباب: عن ابن عمر قال: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.