فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 4380

2177 - (م) - حدثنا محمد بن عبد الله المحمي وغيره، قالا: أنا أبو سعيد، قال: ثنا الأصم، قال: ثنا الصغاني، قال: ثنا أبو بكر -يعني: ابن أبي شيبة-، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هاشم بن عروة، عن عروة:

عن عائشة: أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن، وأن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه.

وفي الباب: عن ابن عمر قال: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت