فهرس الكتاب

الصفحة 1855 من 4380

1802 - (م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن وغيره، قالا: أنا حمزة ابن عبد العزيز، قال: أنا ابن دلويه، قال: ثنا البخاري، قال: ثنا قبيصة ابن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا؛ فيشتريه فيعتقه ) ).

قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يكون له الجارية؛ فيعملها، ثم يعتقها ويتزوجها: (( فله أجران ) )، يأتي في ضمن حديث في الفضائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت