1765 - (م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: #501# عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة؛ في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك؛ فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.