1735 - (م) - حدثنا روح بن محمد، قال: أنا علي بن أحمد، قال: ثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، قال: حدثني أبو خبيب، قال: ثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال:
سمعت جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، ونهى عن بيع الماء، وبيع الأرض لتحرث، يبيع الرجل الرجل أرضه وماءه! فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.