وأما التي هي على التقيد بما يدل على أن المجهول هو الممنوع عنه، فما:
1725 - (م) - حدثنا روح بن محمد، قال: أنا علي بن أحمد، قال: أنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، قال: أنا عبد الله بن سليمان، قال: ثنا علي بن خشرم، قال: ثنا علي بن يونس، عن الأوزاعي، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال:
سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به؛ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، #478# ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه؛ فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به.