فهرس الكتاب

الصفحة 1774 من 4380

1721 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محمد بن الحسن البربهاري، قال: ثنا محمد بن الفرج، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا الأوزاعي، عن عطاء:

عن جابر قال: كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (( من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسك أرضه ) ).

وفي الباب: عن أبي هريرة مختصرا.

وفي رواية زهير عن أبي الزبير: كنا نخابر، فنصيب من القصري ومن كذا، وفي رواية: بالثلث والربع بالماذيانات، وفي رواية سعيد بن ميناء قال: لا تبيعوها؛ يعني: بالبيع الكراء.

وفي رواية أبي سفيان: ليعرها ولا يؤاجرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت