هذا ما روى ابن عمر، وقد روى هو وغيره: أنه نهى عن المزارعة: ثابت بن الضحاك، وجابر، ورافع؛ فأما رواية ثابت:
1719 - (م) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا عبد الرحمن بن يحيى، قال: ثنا أبو مسعود، قال: أنا حبان بن هلال، عن عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني:
عن عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: حدثني ثابت بن الضحاك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها.