1709 - (م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا موهب بن يزيد، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج: أن أبا الزبير المكي حدثه:
عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن بعت من أخيك ثمرة، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! ) ).
وفي رواية أخرى: قلت لأبي الزبير: هل سمى لك الجوائح؟ قال: لا.
وفي الباب: عن أنس بن مالك مرفوعا قال: (( أرأيت إذا منع الله الثمرة ) )، وقد جاء بلفظ آخر أظهر منه.