فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 4380

1680 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا أبو سلمة، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع:

عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع ) ).

وفي الباب: عن حكيم بن حزام مختصرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت