فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 4380

1560 - (م) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق، قال: أنا روح، قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله، قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: (( ادخروا لثلاث، ثم تصدقوا بما بقي ) )، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله! إن الناس ينتفعون من ضحاياهم، ويحملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( وما ذاك؟ ) )فقالوا: نهيت يا رسول الله أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم؛ فكلوا، وتصدقوا، وادخروا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت